ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
839
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
الثانية : إذا تيقّن بالطهارة وشكّ في الحدث 753 تذنيبات 755 الأوّل : لا فرق بين كثير الشكّ وغيره 755 الثاني : يحرم الإعادة على من شكّ بعد اليقين بالطهارة 755 الثالث : عدم الالتفات بالشكّ يجري في جميع النواقض 755 الرابع : إذا انقلب الشكّ فالحكم ما تقدّم في المسألة الأولى 756 المسألة الثالثة : إذا تيقّن أنّه أحدث وتطهّر جميعا 757 المسألة الرابعة : إذا شكّ في حال الوضوء في شيء من واجباته 769 تذنيبات 774 الأوّل : هل الشكّ في حال الغسل كالشكّ في حال الوضوء ؟ 774 الثاني : هل الحكم المذكور يجري بالنسبة إلى كثير الشكّ ؟ 775 الثالث : لو شكّ بعد الوضوء وقبل القيام بالصلاة 778 الرابع : لو شكّ في أثناء الوضوء هل ينوي الوضوء أم لا ؟ 778 الخامس : هل يبطل الوضوء بمجرّد طروّ الشكّ ؟ 780 السادس : هل يكفي مجرّد الإتيان بالمشكوك فيه أم لا ؟ 780 السابع : يجب الإتيان بالمشكوك إذا لم يجفّ الأعضاء السابقة 781 المسألة الخامسة : إذا شكّ في شيء من واجبات الوضوء بعده 781 تذييلات 782 الأوّل : يلحق الغسل بالوضوء في هذا الحكم 782 الثاني : يستحبّ المسح بالبلّة على المشكوك فيه بعد الوضوء 783 الثالث : لو حصل الشكّ بعد الفراغ من الوضوء فهل يكتفى بمجرّده ، أو يعتبر القيام ؟ 783 الرابع : لو شكّ في العضو الأخير من الوضوء أو الغسل 785 الخامس : حكم الشكّ في الشرائط من النيّة وطهارة المحلّ وغيره 786 المسألة السادسة : إذا ظنّ بالحدث بعد اليقين بالطهارة 787